تحدثنا من قبل عن حضانة الاولاد ومن اولى بالحضانة الام ام الاب او الجد او الجدة واذا كانت الام هى الحاضنة فلها شروط وكذلك الجدة وهذه الشروط وضعها الشرع الحنيف حفاظا على حقوق الاولاد وحسن تربيتهم ومن هذه الشروط
1. أن لا تكون الأم متزوجة بأجنبي عن الصغير المحضون
2. الأمانة : أن تكون أمينة على نفسه وأدبه وخلقه
3. العدالة : فإذا كان الحاضن معروفاً بالانحراف والسوء فلا حضانة له.
4. القدرة على التربية.
5. أن تكون الحاضنة حرة بالغة عاقلة.
6. أن تكون الحاضنة ذات رحم مُحَرَّم للطفل.
7. أَن لا تكون مُرْتَدَّة.
وجعلت الشريعة الحضانة للأم متى كانت قادرة على التربية صالحة لتولي أَمر الطفل، ولهذا لما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه و سلم قالت إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء... وأن أباه طلقني فأراد أن ينتزعه مني، فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم (أنت أحق به ما لم تنكحي)
وجاء في الصحيحين أن عليا وجعفراً وزيداً رضي الله عنهم اختصموا في ابنة حمزة فقال علي : أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر : ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد : ابنة أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم لخالتها وقال (الخالة بمنزلة الأم)
ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه حكم على عمر رضي الله عنه في ولده عاصم لأمه أم عاصم وقال (حجرها وريحها وَمسُّها خير له من الشهد عندك حتى يشب فيختار)
متى تسقط الحضانة عن الحاضن ؟
آراء الفقهاء في سقوط حق الحاضن عند إضراره بالمحضون :
-1- من الأمور المقررة عند علماء الشريعة أن والد الصغير إذا كان يضر به فإن حضانة الصغير تنتقل إلى غيره،
وفي الجواهر الثمينة(64)>ويسقط من الحضانة أيضاً الخوف على الولد في بدنه أو أخلاقه في الحال أو المآل
وفي الكافي (65)>إذا كان كل واحد من هؤلاء ماموناً على الولد وكان عنده في حرز وكفاية، فإن لم يكن كذلك لم يكن لها حق في الحضانة وإنما ينظر في ذلك لما يحوط الصبي ومن يحسن إليه في حفظه وتعليمه الخير
وفي المهذب، >ولا تثبت ـ يعني الحضانة ـ لفاسق لأنه لا يوفى الحضانة حقها، ولأن الحضانة إنما جعلت لحظ الولد، ولاحظ له في حضانة الفاسق، لأنه ينشأ على طريقته
إن هذه الأقوال تدل على انتفاء حق الحضانة لكل ولي يلحق الأذى بالمحضون، ومما يستدل به على أن إضرار الأب أو غيره بالصغير مانع من الحضانة ما يلي :
أولا : قال تعالى : وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ (78) سورة الحج
ومن ذلك إبقاء الحضانة مع وصول الضرر للمحضون إذ فيه حرج عظيم فلا يكون هذا من الدين.
ثانياً : قول النبي صلى الله عليه و سلم >ليس لظالم حق< أخرجه الترمذي وأبو داود.
ثالثاً : قول النبي صلى الله عليه و سلم >لا ضرر ولا ضرار< وحضانة المتعدي على المحضون ضرر فتكون الحضانة منفية شرعاً.
رابعاً : إن العلة التي من أجلها أثبت الشرع حق الحضانة هي رعاية مصلحة المحضون والإحسان إليه، وحضانة المعتدي تُفَوِّتُ مصلحة المحضون فهي ضرر عليه، ومن القواعد المقررة أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
خامساً : إن الفقهاء اتفقوا على أن من كان يعتدي ----------------
للمتابعة على الرابط
http://www.basmetaml.com/ar/page/1052