شروط فاسدة لا تبطل عقد النكاح
نتابع أحوال الزواج الفاسد والباطل ونكمل إذا
وجدت شروط في الزواج بين الرجل والمرأة
فهل هذه الشروط تكون واجبة النفاذ أو لا
تكون .
نتابع
1- اشتراط المرأة عند الزواج طلاق ضرتها.
فهذا النكاح صحيح، والشرط فاسد ومحرم؛
لأنها شرطت عليه إبطال حقه وحق امرأته
بفراقها، وكسر قلبها، وشماتة أعدائها، وهذه
أضرار لا يجوز له الوفاء بها.
أما لو اشترطت أن لا يتزوج عليها فالشرط
صحيح، ولها الفسخ إن تزوج عليها.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قالَ:
نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ
يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. «وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِيعُ
الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ
أخِيهِ، وَلا تَسْألُ المَرْأةُ طَلاقَ أخْتِهَا لِتَكْفَأ مَا
فِي إِنَائِهَا».
متفق عليه.
2- إذا شرط الزوج في عقد النكاح إسقاط
حق من حقوق المرأة كما سبق، كأن
يشترط أن لا مهر لها، ولا نفقة لها، أو أن
يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر.
فالنكاح صحيح، والشرط باطل؛ لمخالفته أمر
الله ورسوله.
3- إذا شرطها الزوج مسلمة فبانت كتابية، أو
شرطها بكراً فبانت ثيباً، أو شرط نفي عيب لا
ينفسخ به عقد النكاح كالعمى والخرس
ونحوهما فبانت بخلاف ما ذُكر، فالنكاح
صحيح، وله الفسخ إن شاء.
4- إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أَمَة
فله الخيار إن كانت ممن تحل له، وإذا تزوجت
المرأة رجلاً حراً فبان عبداً فلها الخيار في
البقاء أو الفسخ.
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الصُّلْحُ
جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ» زَادَ أَحْمَدُ: «إِلاَّ صُلْحاً
أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً» وَزَادَ سُلَيْمَانُ ابْنُ
دَاوُدَ، وَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه
وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ».
أخرجه أبو داود.------------------------
http://basmetaml.com/?p=3786